فسألوني الزاد فدعوت الله لهم لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري. الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن وهو أتم مما ساقه في الطهارة.
وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا. قوله: ابغني أحجارا بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي، يقال: بغيتك الشئ أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع يقال:
أبغيتك الشئ أي أعنتك على طلبه والوصل أنسب بالسياق كذا في الفتح. قوله:
أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الامر ويجوز الرفع على الاستئناف. ومعنى الاستنفاض النفض وهو أن يهز الشئ ليطير غباره. وفي القاموس استنفضه استخرجه وبالحجر استنجي. قال الحافظ: ومن رواه بالقاف فقد صحف.
قوله: ولا تأتني قال الحافظ كأنه صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قوله:
أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. قوله: هما من طعام الجن قال الحافظ: الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. والحديث قد تقدم الكلام على فقهه.
باب ما لا يستنجى به لنجاسته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر.
قوله: فلم أجد في رواية للبخاري فلم أجده والضمير للحجر. قوله:
فأخذت روثة زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قوله: وألقى الروثة استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث، وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة ههنا في باب إلحاق ما كان في معنى الأحجار. قوله: هذه ركس