بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل، انتهى.
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة عن أبي سعيد في حديث له: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري.
الحديث أخرجه مسلم من حديثه، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر بلفظ:
تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها واتفقا عليه من حديث أبي هريرة: وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود. قوله: لم تصل ولم تصم فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع. ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الايمان، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه،