باب الابعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى رواه ابن ماجة ولأبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
الحديث رجاله عند ابن ماجة رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي فقال البخاري: يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال في التقريب: صدوق كثير الوهم، وقد أخرجه أيضا النسائي وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح من حديث المغيرة بلفظ: كان إذا ذهب أبعد وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد وفي إسناده أيضا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة وقد تكلم فيه غير واحد. وقال في التقريب: صدوق كثير الوهم من السادسة.
قوله: لا يأتي البراز البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كني به عن حاجة الانسان كما كني عنها بالغائط والخلاء. والحديث يدل على مشروعية الابعاد لقاضي الحاجة، والظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء الاخراج لأن الكل مستهجن.
وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه.
قوله: هدف الهدف محركة كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. قوله:
أو حائش نخل بالحاء المهملة فألف فياء مثناة تحتية فشين معجمة هو في كتب اللغة كما ذكره المصنف. والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة، ولعل قضاءه صلى الله عليه وآله وسلم للحاجة في حائش النخل في غير وقت الثمرة لما عند الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب وفرات متروك قاله البخاري وغيره.