إذا توضأ خلل لحيته وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير قال الحافظ:
وإسناده ضعيف. وأما حديث عمار فرواه الترمذي وابن ماجة وهو معلول. وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، وأخرجه عنه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وصححه ابن السكن بلفظ: كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها وفي إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه، واختلف فيه على الأوزاعي. وأما حديث جابر فرواه ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث قاله النسائي. وفي إسناده انقطاع قاله ابن حجر وأما حديث جرير فرواه ابن عدي وفيه يس الزيات وهو متروك. وأما حديث ابن أبي أوفى فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور، وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني. وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي، قال ابن حزم: ولا يتابع عليه. وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير بلفظ: التخليل سنة وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن عدي بلفظ: توضأ فخلل لحيته مرتين وقال: هكذا أمرني ربي وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شئ صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخليل اللحية شئ، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم. والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: هكذا أمرني ربي وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول، قال: وقد روي