لم تقبل. والرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا.
والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل. قال النووي أيضا. ولا بدمع هذا يعني القيام بالأمور المذكورة في الحديث من الايمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف وهي من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بلفظ: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
وعن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب فقال عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل العرب؟ فقال: أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي.
الحديث أخرجه أيضا البيهقي في السنن وإسناده في سنن النسائي، هكذا أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام حدثنا معمر عن الزهري عن أنس فذكره، وكلهم من رجال الصحيح إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق بهم، ولكن قد ثبت معناه في الصحيحين لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر، بل الذي فيهما أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله فقال له أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه قال النووي: وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة والزكاة، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم اه. وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن المشهور عند أهل الصحيح والشارحين له خلاف ما ذكره النسائي في هذه الرواية، وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطا في كتاب الزكاة. والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال.