فيها وتعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم. ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد. وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الاسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها. وتعقبه ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية. ومنع أن يكون عادة العرب ذلك، ومنع أيضا أن الاسلام أبطل الكفاءة، ولو قيل إن تخصيص المرأة بالذكر لأن السبب في الحديث مهاجر أم قيس فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لأجلها لم يكن بعيدا من الصواب وهذه نكتة سرية. والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات، وأن ما وقع من الأعمال بدونها غير معتد به وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك. وفي الحديث فوائد مبسوطة في المطولات لا يتسع لها المقام، وهو على انفراده حقيق بأن يفرد له مصنف مستقل.
باب التسمية للوضوء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شئ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.
الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي في العلل والدار قطني وابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك فوهم، والصواب أنه الليثي قاله الحافظ. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم