الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة، وقد اختلف فيه على أبي قلابة، وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة وهو استدلال صحيح، لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت، ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد، وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم، وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث. قوله:
فإن ذلك خير فإنه يدل على عدم الوجوب المدعي.
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة عن عائشة رضي الله عنها: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم رواه الجماعة إلا الترمذي.
قوله: إنها استعارت وفي بعض الروايات أنها قالت: انقطع عقد لي ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها.
قوله: فصلوا بغير وضوء استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء وفي ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواء. ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور