رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء فتوضأ وقال لها: اسكبي. وروى ابن ماجة عن أم عياش أنها قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد قال الحافظ: وإسناده ضعيف. واستعان في الصب بصفوان بن عسال وسيأتي، وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها، ولكنه لم يثبت عن النبي (ص) أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد، وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء، فمن قال إنه يجزي عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل. فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الاجزاء، وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم، بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه، لأن تعلق الطلب لشئ بذات قاض بلزوم إيجادها له وقيامه بها لغة وشرعا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم، فما وجد من ذلك مخالفا لهذه الكلية فلذلك.
وعن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي (ص) في السفر والحضر في الوضوء رواه ابن ماجة.
الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: قال الحافظ: وفيه ضعف، قلت: ولعل وجه الضعف كونه في إسناده حذيفة بن أبي حذيفة. وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
باب المنديل بعد الوضوء والغسل عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود.
الحديث تمامه: فالتحف بها حتى رؤي أثر الورس على عكنه: ولفظ ابن ماجة:
فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. وأخرجه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة، قال الحافظ: واختلف في وصله وإرساله، ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح، وصرح