في هذا الحديث: إن شئت. وقوله: تطوعا وقد تقدم الكلام على فقه الحديث، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ولمن أجاز إمامة الفاسق، انتهى.
استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، وقد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذر، وعلى الثاني في أول كتاب الصلاة، وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة. والحق جواز الائتمام بالفاسق لان الأحاديث الدالة على المنع كحديث: لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه. وحديث: لا يؤمن فاجر مؤمنا ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث: صلوا بعد من قال لا إله إلا الله. وحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر ونحوهما ضعيفة أيضا، ولكنها متأيدة بما هو الأصل الأصيل، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلى غيره لدليل ناهض، وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك.
(تم)