واستدركها بعضهم وتعقب أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليها.
قوله: بين كل أذانين المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا. والرواية الأولى من حديث الباب تدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها، والرواية الأخرى بعمومها، وقد عرفت الخلاف في ذلك.
وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل رواه أحمد والبخاري.
قوله: ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم من التعجيب. قوله: من أبي تميم هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عده جماعة في الصحابة، قال الحافظ في الفتح: وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي أنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقوله: على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح هل لها حكم الرفع؟ وهل تشعر باطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فليطلب من موضعه.
وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجة في مهل رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع منه، وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة: والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة قال الترمذي:
لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول انتهى. وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأولهما عبد المنعم بن نعيم قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال يحيى بن معين:
ليس بذلك. وقال أحمد: ليس بثقة وقال النسائي: متروك وفيه كلام طويل، وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية. قال الحاكم: ليس في