أظنه تسع سنين. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة: متى يصل الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة أخرجه أبو داود. قال ابن القطان:
لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه. وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال: عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به، قال ابن صاعد: إسناده حسن غريب. وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي. وأنس عند الطبراني بلفظ: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة وفي إسناده داود بن المحبر وهو مترك وقد تفرد به. والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم، ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور. وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي، وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها. وقال في الوافي: والمؤيد بالله في أحد قوليه أن ذلك مستحب فقط، وحملوا الامر على الندب، ولكنه إن صح ذلك في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للامر المندوب، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الامر على حقيقته، لأن الاخبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه، مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه أحمد. ومثله من رواية علي له. ولأبي داود والترمذي وقال: حديث حسن.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها. وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي عليه السلام، قال البيهقي: تفرد برفعه جرير بن حازم، قال الدارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه ابن