الله قال في البحر: قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم انتهى. والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ، فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة، وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب.
وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة والدار قطني، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج: يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا.
الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي. ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا كما قال المصنف، وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم وقال: رواية إسماعيل خطأ. وقال ابن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة وقال بعده: عطاء وعباد ضعيفان. وقال البيهقي: الصواب إرساله، وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم وهو متروك. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي والطبراني بلفظ: إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته قال الحافظ: وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وعن أبي سعيد عند الدارقطني بلفظ: إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجئ فليبن على ما مضى وفيه أبو بكر الزاهري وهو متروك.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على علي وإسناده حسن قاله الحافظ. وعن سلمان نحوه وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ: أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني. وروى الشافعي من قوله نحوه. قوله: قلس هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ، وإن