الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم ولم يرضه يحيى بن سعيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج به. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به، وقال الدمياطي في عدي المذكور: وهو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصاري، ووهم من قال اسم جده دينار، وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح وثقه أحمد بن حنبل.
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو داود وفي سننه: حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شئ، وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب بن مسكين وفيه خلاف، وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا، وعن حجاج عنها موقوفا. وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا، ذكره المزي في الأطراف والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل أيضا أنها تتوضأ عند كل صلاة. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وحكى عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده. بما ثبت في رواية للبخاري بلفظ: وتوضأ لكل صلاة وغير ذلك. وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: وتوضئي لوقت كل صلاة وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه (فإن قيل) إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة، فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل، فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي، وبما في حديث أسماء بلفظ: وتتوضأ فيما بين ذلك وقد تقدم. وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة وقد تقدم وسيأتي.
وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها: