باب غسل العيدين عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجة ولم يذكر الجمعة.
الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع. ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس، قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا. وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي وهو متروك بالمرة، وكذبه ابن معين وأبو حاتم. وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم. وفي الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي. وروي عن عروة بن الزبير: أنه اغتسل يوم عيد وقال: إنه السنة وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا. وكان في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة. والحديث استدل به على أن غسل العيد مسنون، وليس في الباب ما ينتهض لاثبات حكم شرعي. وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك، وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الاحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لاثبات هذه السنة.
باب الغسل من غسل الميت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة الوضوء. وقال أبو داود:
هذا منسوخ وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه.
الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف