عليه وآله وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها رواه أحمد.
الحديث في إسناده أبو الربيع المذكور. قال الدارقطني: مجهول وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الاسفار، لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان منسوخا لما فعله، ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يغلس وأحيانا يسفر، وهذا لا يدل على أن الاسفار أفضل من التغليس، إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الامرين، وذلك مما لا نزاع فيه إنما النزاع في الأفضل، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه وهو نسخ الفضيلة لما سلف، إنما يدل على عدم نسخ الجواز وذلك أمر متفق عليه.
وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف.
الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي في الجامع الكبير، وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الاسفار والتغليس، معللا بتلك العلة المذكورة في الحديث، ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق من التصريح بملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للتغليس حتى مات، فكان آخر الامرين منه، وهذا الحديث ظاهر في التقدم لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن فلا بد من تأويله بما تقدم.
باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنما يتمها ووجوب المحافظة على الوقت عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر