والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشئ من الاحداث إلا للجنابة.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي (ص):
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي: هو صحيح الاسناد.
الحديث أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي والترمذي في العلل، وصححه الشافعي وغيره، قاله الحافظ في الفتح. وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي وصححه ابن خزيمة، والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله.
باب توقيت مدة المسح قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة. وروى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن خزيمة بن ثابت عن النبي (ص):
أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأول. وحديث علي أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان، وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجة وابن حبان وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان وهي بلفظ: ولو استزدناه لزادنا. وفي لفظ: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا وأخرجه الترمذي بدون الزيادة، قال الترمذي قال البخاري: لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح. وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا، والصحيح عن النخعي عن