وكان على المظالم ببغداد، وقال علي بن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة وقال أبو حاتم: يشوبه شئ من القدر وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث.
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال يحيى مرة ضعيف ومرة لا بأس به وفيه كلام طويل.
وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي. والحديث يدل على أن التوضئ مرتين يجوز ويجزي ولا خلاف في ذلك.
وعن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه أحمد ومسلم.
الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال: هو أحسن شئ في الباب. وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث علي عليه السلام. وفي الباب عن الربيع وابن عمرو وأبي أمامة وعائشة وأبي رافع. وعبد الله بن عمرو. ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثا، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول باب الوضوء وقد قدمنا أن التثليث سنة بالاجماع.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة. قال الحافظ من طرق صحيحة:
وصرح في الفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره، وهو في رواية أبي داود بلفظ:
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم بدون ذكر تعدى وفي النسائي بدون نقص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين، ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور. وقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وأن فاعله مسئ وظالم أي أساء بترك الأولى وتعدي حد السنة. وظلم أي وضع الشئ في غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو نقص على جماعة. قال الحافظ في التلخيص:
(تنبيه) يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد، ويجوز