وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هلك أبو ذر، قال:
ما أهلكك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه.
الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة أيضا، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي. قال الحافظ: وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول. وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني قال الدارقطني في العلل:
وإرساله أصح. قوله: اجتويت المدينة بالجيم أي استوخمتها ولم توافق طبعي وهو افتعلت من الجوى وهو المرض. والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب. ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة، لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم.
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواهما أحمد.
الحديث الأول أصله في الصحيحين، والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد، هكذا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة وذكره وإسناده ثقات الا سيارا الأموي وهو صدوق. وفي الباب عن علي عند البزار، وعن أبي هريرة