الهادي وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر، سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال باستحبابه لمن لم يجنب، وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه. احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب. وحديث ثمامة الآتي. وحديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم لواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني، وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور، قال الحافظ: وفي أسانيد الثلاثة ضعف. واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالامر به بعضا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الامر إلى الندب، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم. واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث الاسلام يجب ما قبله، والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الامر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم.
وعن أبي هريرة: أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد.
الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما الامر بالاغتسال وإنما فيهما أنه اغتسل، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه.
باب الغسل من الحيض عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري.
الحديث متفق عليه بلفظ: فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله: ذلك بكسر الكاف. قوله: وليست بالحيضة الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ: وقال النووي: هو متعين أو قريب من المتعين. وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة