لا يستطب بيمينه هي أيضا في المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه قال ابن منده: مجمع على صحته وزيادة وكان يأمر بثلاثة أحجار أخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه، والشافعي من حديث أبي هريرة بلفظ: وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وصححها من حديث عائشة بلفظ: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه وأخرجها مسلم من حديث سلمان وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: فليستنج بثلاثة أحجار وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نجتزي بأقل من ثلاثة أحجار.
والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية كذا قاله النووي في شرح مسلم، ونسبه في البحر إلى الأكثر، ورواه ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي وعن السلف من الصحابة والتابعين. المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم وهو مذهب الأمير الحسين. المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحارى لا في العمران وإليه ذهب مالك والشافعي وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا، وزاد في البحر عبد الله بن العباس ونسبه في الفتح إلى الجمهور. المذهب الرابع:
أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الخامس: أن النهي للتنزيه فيكون مكروها، وإليه ذهب الامام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الاحكام وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، ونسبه في البحر إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري.
المذهب السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف، ذكره في