بخطمي وأشنان: فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل انتهى، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات رواه أحمد ومسلم.
الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء وقد تقدم الكلام فيه، وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكى عن غيره ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للايجاب قاله النووي.
باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح.
الحديث هو عند الستة إلا الترمذي بلفظ: أنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انقضي رأسك وأمشطي وأهلي بالحج وليس فيه ذكر الغسل. وقد ثبت عند ابن ماجة كما ذكره المصنف، وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس وهو أحمد بن حنبل والهادوية، وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الاحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة.
وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم