أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والامام يحيى، وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، كما حكاه المنذري وغيره أنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: * (أقم الصلاة) * (هود: 114) مع قوله: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (المائدة: 6) فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها. ولقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الحديث ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وإطلاق قوله: فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب، ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن، ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة، لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء، وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن: لا يجب لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (محمد: 33) وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. وقال مالك وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة، وسيأتي الكلام عليه.
قوله: أصبت السنة أي الشريعة الواجبة. قوله: وأجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء، والاجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة.
باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصعيد