حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذي في العلل ولكنه قال مكان وعلى خماره وعلى ناصيته، وفي إسناده أبو شريح، قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه؟
فقال: لا أدري لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول، قال الترمذي: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان قال الخلال في علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. والأحاديث تدل على أنه يجزئ المسح على العمامة وقد تقدم الكلام عليه وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي قوله: العصائب هي العمائم، كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة ومنديل أو عصابة فهو عصابة. قوله: والتساخين بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله قال ابن رسلان: ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لهما من لفظها، وقيل:
واحدها تسخان وتسخين، هكذا في كتب اللغة والغريب.
باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه.
قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ. والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه. وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بدمع ذلك من المسح على الناصية، وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متفق عليه. أرهقنا العصر:
أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها.