في القاموس. والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الاناء، وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما في الروايات التي ذكرناها.
وقد أشعر التعليل بقوله: فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. والتعليل بقوله: فإن في السنة ليلة كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء وكذلك الايكاء، وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك.
باب آنية الكفار عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه: ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها.
حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه، واستدل به من قال بطهارة الكافر وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف كما قاله النووي، لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن بالطهارة.
وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر ومالك، وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم إلى الشافعي قال في الفتح: وقد أغرب.
ووجه الدلالة أنه لم يأذن بالاكل فيها إلا بعد غسلها ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجد أن لغيرها، إذ الاناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة فليس ذلك إلا للاستقذار. ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير، كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل