في الماء ولو كان على شاطئ النهر، قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام. وقال بعضهم:
إنه مكروه كراهة تنزيه.
وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود.
الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه وقال: غريب، وهو من طريق شريك من عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات. وقد ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد، وفي حديث عائشة الآتي: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء يقال له الفرق ووقع في رواية ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك. وفي رواية: كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق وفي أخرى: فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيه. وفي الأخرى: كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وفي أخرى: يغسله الصاع ويوضئه المد. وفي أخرى: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال والفرق سيأتي تقديره، وأما المكوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي، قال النووي: ولعل المراد بالمكوك هنا المد.
وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال:
حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يغتسل بمثل هذا رواه النسائي.
الحديث إسناده في سنن النسائي، هكذا أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره، وأحمد بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال الصحيح. قال أبو داود: وهو حجة ويحيى بن زكريا هو الامام الكبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره، وقد عرفت كيفية الجمع بين الروايات. قوله: حزرته أي قدرته، قال الحافظ: تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال، والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي، والحزر لا يعارض به التحديد، وأيضا لم يصرح مجاهد بأن الاناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها.