ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره (1).
والوجه ما قاله الصدوق - رحمه الله -.
لنا: عموم القرآن، خرج منه ما ورد من الأشياء المعينة، فيبقى الباقي على عمومه. ثم هذه الأشياء لما وردت عامة وورد ما ينافيها وأمكن الجمع بينهما بحال عدم الولد وورد به النقل وجب المصير إليه لتخرج الأدلة عن التعارض.
مسألة: لو لم يخلف كل من الزوجين سوى صاحبه قال الشيخ في النهاية: يرد على الزوج النصف الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمة آل محمد - عليهم السلام - وأما الزوجة فلها الربع بنص القرآن والباقي للإمام، وقد روى أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج، وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إن هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده. فأما إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيناه، وهذا وجه قريب من الصواب (2).
وقال الصدوق في المقنع: فإن تركت امرأة زوجها ولم تترك وارثا غيره فللزوج النصف والباقي رد عليه، فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع وما بقي فلإمام المسلمين (3). وكذا قال أبوه في رسالته إليه.
ولما روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام (4).