قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟
قال: فقال: لا يقطع (1).
والجواب: المنع من صحة سند الأول، فإنه مرسل. وعن الثاني: باحتمال إظهار التوبة منه جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب وليس للغائب وكيل بذلك لم يقطع حتى يحضر الغائب، وكذلك إن قامت عليه البينة بأنه زنى بأمة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر، وإن أقر بالسرقة أو بالزنا أقيم عليه الحد فيهما. واستدل بأنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه إياها، أو وقفها عليه، أو كانت ملكا للسارق عنده غصبت من أبيه، أو وديعة أو غير ذلك أو أباح له وطء الأمة أو متعه بها، وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم يحد، للشبهة. فأما مع الإقرار فإنه يقام عليه الحد والقطع، لأنه يثبت عليه الحد والقطع بإقراره وهما من حقوق الله فلا يقف على حضور الغائب، والظاهر يوجب قطعه وإقامة الحد عليه، وهو قوله تعالى:
" فاقطعوا أيديهما " وقوله " فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (2). وقواه في المبسوط (3) أيضا.
وقال ابن إدريس: الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى محض - كالزنا والشرب - ويقيمه الإمام من غير مطالبة آدمي، وحق الآدمي محض ولا يطالب بها الإمام إلا بعد مطالبتهم إياه باستيفائها، وحق لله تعالى ويتعلق به حق آدمي - كحد السارق - فلا يطالب به الإمام ولا يستوفيه إلا بعد المطالبة من الآدمي. فعلى