وفي الحسن عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (1).
والتحقيق: القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم يكن له اليسرى أيضا قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس (2).
وقال في المسائل الحلبية: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول: الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد فعل، لأنه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا - لأن القطع لا يمكن هاهنا ولا يمكن غير ما ذكرناه وتركه مخالفة إسقاط الحدود - كان قويا (3).
وقال ابن الجنيد: وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه، ويحبس في هذه الأحوال، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له.
وقال ابن البراج: إذا سرق ولم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى، وذكر أنه يقطع يساره، والأول هو الظاهر (4).
وقال في الكامل: ومن كانت يده اليمنى قد قطعت وله اليسرى وسرق قطعت يسراه، فإن لم يكن له يسرى قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل لم يكن