ويؤيد ذلك ما رواه جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية (1).
والشيخ عنى بالعاقلة هنا الضامن، لا المعنى المتعارف.
تذنيب: قال أبو الصلاح: وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهم إلى ولي الدم برمته، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا تملكوا ما معه من مال وولده، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ملكه (2).
والوجه أن المال الذي بيد العبد وولده للمولى، ولو تجدد للعبد قبل تملك الأولياء كان أيضا للمولى.
مسألة: قال المفيد: قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وعلى الحجر الأسود وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمة - عليهم السلام - لا قود له، ويجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال، ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد القريتين إلا كما يقرب من الآخر كانت ديته على أهل القريتين بالسوية، وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم أو دارهم لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية فسقط عن القوم، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع