ما كان له منها.
والأولى ما ذكرناه، لأن الاشتباه حاصل في ذلك بلا خلاف، ولأنه يظن أن سهمه أكثر منها، ولأن الأصل براءة الذمة، والحد يحتاج إلى دليل (1).
والوجه أن نقول: إن وطأ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير، وإن وطأ من علم التحريم عزر، لعدم علمه بقدر النصيب، وإنما يتحصل بعد القسمة، وتجويز أن يكون له أقل أو أكثر شبهة في إسقاط الحد.
واحتج الشيخ بما رواه عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - إنه سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة، ويحط له منها ما يصيب منها من الفئ ويجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها... الحديث (2).
والجواب: أنه محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم.
مسألة: قال الشيخان: والأعمى إذا زنى وجب عليه الحد كما يجب على البصير ولم يسقط عنه الحد بعماه (3)، فإن ادعى أنه اشتبه على الأمر فظن أن التي وطأها كانت زوجته أو أمته لم يصدق في ذلك (4) وأقيم عليه الحد. وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا (5). وتبعهما ابن البراج،