- عليه السلام - في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه: فقال: لا تقطع وقد قطعت شماله (1).
والجواب عما ذكره الشيخ في المبسوط: بالفرق، فإن قطع اليسار في القصاص ليس استيفاء لحق السرقة ولا لمساويه، فيبقى في عهدة الاستحقاق، بخلاف قطعها في السرقة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر أو غير مصر، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا، ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كل حال، وليس لأولياء الدم (2) العفو عنه، فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله، لأنه محارب، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أولا أن يرد المال ثم يقطع بالسرقة ثم يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب أن (3) يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه، فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب، فإن قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول فيها وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها (4). وتبعه