مسألة: المشهور بين علمائنا أن دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء، ولا يرجع بها على القاتل، سواء كان موسرا أو معسرا، اختاره الشيخ في كتبه، وابن البراج (1)، وأبو الصلاح (2).
قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة، وفي أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل بها، ولا أعرف به نصا.
وقال ابن الجنيد: لا أعلام خلافا في أن دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل البينة على عاقلة القاتل، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما. ثم قال: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته.
وقال ابن إدريس: دية الخطأ على العاقلة ولا يرجع العاقلة بها على القاتل، سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا، وذهب شيخنا المفيد إلى أن العاقلة ترجع بها على القاتل. قال: وهذا خلاف إجماع الأمة (5).
وهذا جهل من ابن إدريس وتخطئه لشيخنا الأعظم، مع أنه الأصل في إنشاء المذهب وتقريره، والعارف بمذاهب الناس والمجمع عليه والمختلف فيه، القيم بالأصولين، المهذب لهما، الباحث مع الخصوم العالم بما يجوز له فيه المخالفة والموافقة. مع أن هذا القائل الجاهل إنما يعتد بإجماع الطائفة، ويعتقد رئاسة شيخنا المفيد، وأنه رأس هذه الطائفة، وأول من أظهر علم الإمامية وفقه آل محمد - عليه السلام - بعد السلف.
وسلار (6) رحمه الله - ذهب إلى ما ذهب إليه شيخنا (7) المفيد أيضا.