مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولد الملاعنة لا يرثه أبوه، سواء اعترف به بعد اللعان أو لم يعترف به، ولا أحد من جهته من جد وجدة وإخوة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال، اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد اللعان، فإن اعترف به ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته (1).
وقال المفيد: ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثم رجع عن الجحد وأقر بالولد ضرب حد المفتري ورد إليه نسب الولد، فإن مات الأب وله مال ورثه الولد، وإن مات الولد وله مال لم يرثه الأب، لأنه قد كان أنكره ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه فلا يمكن منه بل يحرمه. وترث الولد أمه إن كانت باقية، وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه، فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه ولا يرثه الإخوة من قبل الأب ولا قريب له من قبله (2).
وقال أبو الصلاح: ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه، ولا من يتعلق بنسبه، ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه، وترثه أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال (3).
ونقل ابن إدريس قول الشيخ في النهاية، ثم نقل عقيبه قول أبي الصلاح، ثم قال: وهذا هو الأقوى عندي، لأنه إذا أقر به حكم عليه بأنه ابنه، إلا ما أخرجه الدليل. ولأن الإقرار بمنزلة البينة، بل أقوى، إلا أن لقائل أن يقول: قد حكم الشارع في هذا الموضع أنه ليس بولد له، كما لو أقر اللقيط