وعن يونس قال: سألته - عليه السلام - عن اليهودي والنصراني يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم، قال: يجلد الحد (1).
وعن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان، فقال - عليه السلام -: عليه ثمانون جلدة لحق المسلم وثمانون سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره (2).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو نفى رجل رجلا من ولاء عتاقه ضرب الحد (3).
والوجه أنه إن تضمن هذا النفي نفي النسبة إلى أحد الأبوين صح كلامه، وإلا كان ممنوعا.
مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها: لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر.
وقال ابن الجنيد: ولو قال لها من غير حرد ولا سباب: لم أجدك عذراء لم يحد. وهو يشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب كان عليه الحد من حيث المفهوم.
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء جلد الحد، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان.
لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: في رجل قال