ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفة.
والمعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط (1)، وبه قال ابن حمزة (2)، لأنه ليس تصديق شهادة النساء أولى من تصديق شهادة الرجم، وأقل ما يحصل به الشبهة فيدرأ بها الحد، لقوله - عليه السلام -: " إدرأوا الحدود بالشبهات " (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها وجب عليها الحد، وقد روي أن الثلاثة يجلدون حد المفتري ويلاعنها زوجها. وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم يعدل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرائط الشهادة كان الحكم ما قدمناه (4).
وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة ووجب الحد، وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة الحد.
وقال الصدوق في المقنع: وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها، ولا تحل له أبدا (5).
وقال ابن البراج: إذا شهد أربعة نفر بالزنا وأحدهم زوجها كان عليها الحد، وقد ذكر أن الثلاثة يحدون حد المفتري ويلاعنها زوجها، وذكر بعض أصحابنا إن هذه الرواية محمولة على أنه إذا لم يعدل الشهودا واختلفوا في إقامة