ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك (1). وتبعه سلار (2).
لنا: ما دلت الرواية الأولى عليه.
ولأنه قبل الأداء مملوك، وإنما ينعتق به، فإذا لم يؤد شيئا بقي على محض الرق، ومع أداء البعض ينعتق بقدر ما يؤدي إجماعا فيلحقه حكم الأحرار في ذلك القدر خاصة دون نصيب الرقية. وقول المفيد لا بأس به.
مسألة: لو قطع رجل يد عبد وآخر رجله كان للمولى مطالبة كل منهما بنصف قيمته ويكون العبد باقيا على ملكه.
قال الشيخ في المبسوط: لو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويسلم العبد عندنا، وإذا قطع رجل رجل عبد والآخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه، ويمسك المولى العبد هنا بلا خلاف، وفي الأول خلاف، ومنهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين، وهو الأقوى (3).
وقال ابن إدريس: ما قواه الشيخ أضعف من التمام (4)، بل الأول الصحيح (5). وهو المعتمد، وبه قال ابن البراج (6).
لنا: أنه كان رقا للمولى فيستصحب إلى أن يظهر المزيل، ولم يثبت، ولولا الإجماع في الواحد لكان الحكم فيه ذلك أيضا، لكن صرنا إلى الانتقال مع أخذ الدية، للإجماع المنفي هنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير، لأنه إذا قتل واحدا فصار لأوليائه، فإذا قتل الثاني انتقل منهم إلى أولياء الثاني ثم هكذا