قال: قال: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوكة الحرة (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (2).
والجواب عن الأول: أنه لا دلالة فيه، لأن مقتضاه إن الحر لا يحصن الأمة حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة، لأن حد المملوك والمملوكة خمسون جلدة ولا رجم عليهما.
وعن الثاني: قال الشيخ: يحتمل أن هؤلاء كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنهن لا يحصنه (3).
مسألة: لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام وجعل الخامس من ليس بمحصن ولا مملك قال: ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل (4).
وكذا قال شيخنا المفيد: إن غير المحصن إذا زنى فجلد ثم عاد إلى الزنا ثانية فجلد ثم عاد ثالثة فجلد فإن عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات قتل، وكذا المرأة تقتل في الرابعة بعد جلدها ثلاث مرات (5).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الحر البكر إذا