قطعا النفقة عنهم (1).
والوجه ما قاله ابن إدريس، وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وإن اختلفوا في الآراء والديانات، لأن الذي به تثبت الموارثة إظهار الشهادتين والإقرار بأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب (2). وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5).
وقال شيخنا المفيد: ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا يرث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفار، ولا ترث الكفار أهل الإسلام. ويوجد في بعض نسخ المقنعة: ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء، ولا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم وإن كان بالإسلام، وظاهر حكمه يجب التوارث، وتحل المناكحة دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب (6). وهذا النسخة موافقة لما قاله الشيخ في النهاية.
وقال أبو الصلاح: ولا يرث الكافر المسلم وإن اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وإن بعد نسبه كابن خال مسلم والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبرية أو تشبيه أو جحد (7) نبوة أو إمامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر (8).