مرة واحدة، لأنها في الغالب يقع عقيب إقرار آخر عند الناس.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة وسقط عنه القطع (1). وكذا قال في الخلاف (2)، وتبعه ابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4).
وقال في المبسوط: متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنا قياس لا نقول به (5).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، بل مخالف لكتاب الله تعالى وتعطيل لحدوده، ولا يرجع في مثل ذلك إلى خبر شاذ إن كان قد ورد (6). بل يجب عليه القطع.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إن رجوعه توبة منه وندامة فيسقط عنه الحد.
وما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (7).
احتج بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق