الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية، فكان التشديد في إثبات الأول أولى.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله (1).
وفي الحسن عن يونس، عن الرضا - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لا قسامة فيها، ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد (3).
ومنع ابن إدريس ذلك وشرط اللوث (4)، وهو أقرب.
لنا: أن الأصل براءة الذمة، وعموم قوله - عليه السلام -: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (5) صرنا إلى العكس في الجناية مع اللوث، لأنه يصير كالأصل، فناسب تقديم قول المدعي مع اليمين التي هي القسامة، ويبقي (6) ما انتفى فيه اللوث على أصالة العدم.
مسألة: القسامة في الأعضاء تجب فيها الدية كاملة كالعينين والسمع والأنف والذكر واليدين والرجلين وغيرها قال الشيخ: تجب القسامة فيه ستة رجال يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه، فإن