مسألة: قال ابن الجنيد: وإن حكم عليه بديات لأجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة.
وقال الشيخ في الخلاف: وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها (1).
وفي المبسوط: كل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم، وقال قوم: لا كفارة، وهو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة (2).
وقول الشيخ جيد، عملا بالأصل وعدم ما ينافيه.
مسألة: قال ابن الجنيد: وما كان من الأعضاء معيبا ولادة وقد جرت العادة بعدم المنفعة بالعضو، ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا فجنى عليه بتلك الجناية، وذلك كاليد الأعسم واليد الشلاء والرجل العرجاء ولسان الأخرس. وكذلك ما كان منها حادثا وقد جرت العادة بأنه لا يعود إلى السلامة، مثل: ذكر الخصي وأنثييه وعين الأعمى. وإن كان العارض مما يجوز مزايلته ويجوز رجوع العضو إلى حال السلامة فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح، كاللسان إذا خرس من علة، والعنين إذا حدث بالذكر. وإذا حدث الشلل من الجناية وأزالت النفع من العضو وإن بقي العضو ففيه دية العضو، وهذا يعطي أن في ذكر الخصي ثلث الدية.
والمشهور أن فيه الدية كاملة، لأن العيب ليس في الذكر بل في غيره، وتجويز الرجوع إلى حال السلامة لا يكفي في إيجاب الدية بكمالها بل ظن الرجوع، والعضو الأشل وإن ذهبت منفعته لا يجب فيه كمال الدية بل ثلثاها على المشهور.