وفي رواية سماعة، عن الصادق - عليه السلام - فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم (1).
وفي رواية عبد الله بن هلال، عن الصادق - عليه السلام - إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم ويصلي ويعبد ربه (2).
ورواية إسحاق أوضح طريقا فليعمل عليها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها قال قوم: إن قطعها مع العلم بأنها يساره وأنه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويقاد منه، وإن قال القاطع: دهشت وما علمت أنها يساره أو علمت أنها يساره وظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين فلا قود وتقطع يمين السارق، وقال قوم: لا تقطع. والأول أقوى، لأن يساره ذهبت بعد وجوب القطع في يمينه، كما لو ذهبت قصاصا (3).
وقال ابن الجنيد: ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت، فقد روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: لا تقطع يمينه، قد مضى الحكم.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (4). وهو الأقوى.
لنا: أنه قطع مساوي اليمين فيسقط القطع، لاستيفاء مساوي الحق منه.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين