فيه تغريرا بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال (1).
وقول ابن إدريس جيد.
والشيخ روى هذه الرواية عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال:
رفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى على أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه، كما أحدث أن يغرم ثلث الدية (2).
وفي طريقها ضعف، فالأولى الحكومة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع أنف إنسان وقلع أذنيه وعينيه ثم قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدمناه (3). وبه قال ابن الجنيد.
وقال الشيخ في المبسوط في فصل صفة قتل العمد وجراحته: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يدخل كل واحد من القصاص والأرش في بدل النفس، أما الأرش فلا إشكال فيه، وأما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه غير القتل، وليس له التمثيل بصاحبه (4).
وقال في الخلاف: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس (5).