تجلد مائة وتنفى (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (2).
وعن عبد الرحمن، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان علي - عليه السلام - يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (3).
والبكر هو المملك، لما رواه زرارة في الحديث السابق.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (4).
مسألة: المشهور أن المرأة لا نفي عليها، قاله الشيخ - رحمه الله - وتبعه المتأخرون. واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة، ولقوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فلو كانت الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها، وقد بينا أنه لا تغريب على الأمة، لقوله - عليه السلام -: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وكان هذا كل الواجب (5).
وكلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة كالرجل، للأخبار السالفة في