خطأ أو قتل عاقل وصبي أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية، وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا ونصيب المخطئ أو الصبي أو المجنون على عاقلته (1).
والمشهور أنه يجب القود على العامد بعد رد الفاضل عن جنايته، وقد تقدم البحث في ذلك مع الشيخ.
مسألة: المشهور أن دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين.
وقال ابن حمزة: تستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار، في سنتين.
إذا لم يكن (2).
والاعتماد على المشهور أقوى.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين بسبب من الله تعالى ففي الأخرى الدية كاملة، وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر (3).
ونحن نمنع ذلك، فإن حمله على الأعور منعنا القياس، لبطلانه عندنا، وإن قاله لدليل طالبناه به.
مسألة: قال ابن حمزة: ودية العمشاوين ثلث دية النفس (4).
وقال الشيخ في المبسوط: وفي العينين الدية، وفي ضوئهما الدية، ولا فصل بين أن يكونا صغيرين أو كبيرين، مليحتين أو قبيحتين، عمشاوين أو صحيحتين (5). وهو الأقرب، للعموم.
قال صاحب الصحاح: العمش في العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها