واحتج سلار بما رواه الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: وأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين (1).
ولا بأس عندي بذلك إذا استفاد الحكم منه ظنا.
مسألة: قال المفيد: وليس في كسر اليد وشئ من العظام وقطع شئ من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص، وإنما القصاص في ما لا يصلح من ذلك بشئ من العلاج (2).
وقال الشيخ في النهاية: من قطع شيئا من جوارح الإنسان وجب أن يقتص منه إن أراد ذلك المقطوع، وإن جرحه جراحة فمثل ذلك، إلا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس فإنه لا يحكم فيها بالقصاص، بل يحكم بالأرش كالمأمومة والجائفة وما أشبههما، وكسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها (3) بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثم فيحكم حينئذ بالأرش، فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه فإنه يقتص من جانبه على كل حال (4).
وقال سلار: الجناية إن خيف من القصاص فيها تلف نفس المقتص منه في الأغلب لاقصاص فيها بل الدية، وإن لم يخف فصاحب الجناية مخير بين القصاص والدية، ولا قصاص فيما يبرأ ويصلح، وإنما فيه الأرش والقصاص فيما لا يبرأ (5).
والوجه أن نقول: إنه لا قصاص في كسر الأعضاء والعظام، إما لما فيه من