يرث الدية والمال معا، هذا مذهب الأكثر، وقال قوم: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، وفيه خلاف، والأقوى عندي الأول، وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، وذكرناه نحن في النهاية ومختصر الفرائض. فأما الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنه لاحظ لهما في القصاص، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية (1).
وقال ابن إدريس: الذي أعول عليه وأفتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته، لأنه موافق لأصول مذهبنا، يعضده ظاهر القرآن من قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فلا يرجع عن كتاب الله بأخبار آحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وهي أيضا معارضة بأخبار مثلها، والإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته، فإذا لم يكن على المسألة إجماع فالتمسك فيها بكتاب الله تعالى هو الواجب، وذهب شيخنا في الجزء الثالث من الاستبصار إلى أن النساء لا عفو لهن ولا قصاص، وما ذكره في نهايته ومبسوطه هو الصحيح (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط، لعموم الآية (3).
واحتج الشيخ على قوله في المبسوط بما رواه أبو العباس، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس للنساء عفو ولا قود (4).
والجواب: المنع من صحة السند.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى أن