وفي رواية العلاء بن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة، كلها طروقة الفحل (1).
وفي الأولى علي بن أبي حمزة، وفي الثانية محمد بن سنان، فالتعويل على ما روينا نحن أولا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ولا تؤخذ من غيره، فإن لم يكن له مال فليس لأولياء المقتول إلا نفسه، فإما أن يقيدوه بصاحبهم أو يعفوا عنه أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه. ودية العمد تستأدى في سنة واحدة، ودية الخطأ في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد يلزم القاتل نفسه في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، وقال بعض أصحابنا: إنها تستأدى في سنتين (2). وهو يشعر بتردده في ذلك، وتبعه ابن البراج (3).
وقال في الخلاف: تستأدى دية شبيه العمد في سنة، ودية العمد حالة (4).
وفي المبسوط: عندنا تؤخذ في سنتين (5).
وقال المفيد: تستأدى دية العمد في سنة، ودية الخطأ شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين (6). وتبعه سلار (7)، وأبو الصلاح (8)، وهو المشهور.
وروي أبو ولاد، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان علي، عليه السلام -