عليه غيرها، وعند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، وهذا أظهر في رواياتنا (1) والأول أقوى.
وقال في الخلاف: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته، ونقل عن الشافعي وجهين هذا أحدهما، ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). وهو المعتمد لما قاله في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ المبسوط: إذا ألقاه في البحر فقبل وصوله إلى الماء التقمه الحوت قال قوم: عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، بدليل أنه لو لم يأخذه الحوت كان هلاكه فيه، فكأن الحوت أتلفه بعد أن حصل منه ما فيه هلاكه، كما لو قتله ثم ألقاه. وقال آخرون: لا قود، لأنه ما هلك بنفس الإلقاء ولا بما قصد إهلاكه به وإنما هلك بشئ آخر، كما لو رمي به من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين فإن القود على الثاني، لأن هلاكه به، ولا قود على الدافع، والقولان قويان، غير أن الأول أقواهما (3). وهذا يدل على تردده.
وقال في الخلاف: للشافعي قولان: أحدهما: عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، وهو الصحيح الذي نذهب إليه، والثاني: لا قود عليه، لأن الهلاك حصل بغيره (4). وهنا جزم بما قواه في المبسوط، وهو الوجه، لما ذكره - رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر