الصادق - عليه السلام - قال: كان علي - عليه السلام - إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يفعل ذلك على طريق التبرع (2)، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام، وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين - عليه السلام - جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا منه دون أن يكون فعل ذلك واجبا (3).
والذي ذكره الشيخ محتمل، لكن تعليله ليس بجيد، لأن كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية، لاحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع فيشتري ثم يعطي بقية الربع. نعم احتمال التبرع ظاهر، فالعمل بذلك في حق الزوجين مشكل.
المقام الثاني: لو قصرت التركة عن القيمة نقل الشيخ عن بعض أصحابنا الشراء وأنه يستسعى المملوك في ثمن باقية (4). وكذا نقله ابن الجنيد، وابن البراج (5).
والشيخ المفيد - رحمه الله - قال: إن التركة لبيت المال (6)، وكذا سلار (7).
وهذا هو المشهور، لأصالة عدم وجوب الشراء، خرج ما إذا وفت التركة، فيبقى الباقي على المنع، على أن القول الآخر ليس بعيدا من الصواب، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول